x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350151
عدد الزيارات اليوم : 8774
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1943

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 ( رسم المكوس ) 
المادة 3 الإلغاء 
المادة 4 النفاذ 

وهو يقضي بتعديل قانون التبغ


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون التبغ (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون التبغ، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 ( رسم المكوس )


تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بالاستعاضة عن الفقرة (2) منها، بصيغتها المعدلة في قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937، بالفقرة التالية:

"(2) يدفع رسم مكوس، بالكيفية المبينة فيما يلي، بمعدل 600 مل عن كل كيلو غرام من التبغ بما فيه التبغ المستورد من الخارج والمصنوع والمبيع في فلسطين: 
ويشترط في ذلك أن يدفع رسم مكوس بمعدل 100 مل عن كل كيلو غرام من التبغ الهيشي إذا صنع في فلسطين وبيع فيها دون أن يخلط بأي صنف آخر من التبغ: 
ويشترط أيضاً أن يدفع رسم مكوس بمعدل 350 ملاً عن كل كيلو غرام من التمباك إذا صنع في فلسطين وبيع فيها دون أن يخلط بأي صنف آخر من التبغ: 
ويشترط أيضاً أن لا يدفع رسم مكوس عن التبغ المصنوع الذي سلمه صاحب المعمل المرخص من محله المرخص، إذا ثبت لقناعة المدير أن التبغ قد اشتراه صاحب المعمل المذكور من إحدى دوائر قوى جلالته في فلسطين كي تستهلكه خصيصاً في فلسطين قوات جلالته أو قوات حلفاء جلالته".

المادة 3 
الإلغاء


تلغى القوانين التالية:
(1) قانون التبغ (المعدل) لسنة 1937 .
(2) قانون التبغ (المعدل) لسنة 1938 .
(3) قانون التبغ (المعدل) لسنة 1940 .
(4) قانون التبغ (المعدل) لسنة 1941 .

المادة 4 
النفاذ


يعمل بهذا القانون في اليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1943 .


15 شباط سنة 1943

المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:44 مساء  الزوار: 1078    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استيفاء الفائدة عن القروض رقم 9 ... الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1926 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1927 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 13 لسنة 1944 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 37 لسنة 1946 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved