x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380089
عدد الزيارات اليوم : 588
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون التعرفة والمعفيات الجمركية رقم 5 لسنة 1938

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 5 ( صلاحية تعديل الذيل ) 

وهو يقضي بتعديل قانون التعرفة والمعفيات الجمركية لسنة 1937


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون التعرفة والمعفيات الجمركية (المعدل) لسنة 1938، يقرأ مع قانون التعرفة والمعفيات الجمركية لسنة 1937 (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 5 ( صلاحية تعديل الذيل )


تحذف المادة الخامسة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية: 
"المادة 5 يجوز للمندوب السامي بأمر أو بمرسوم يصدره في المجلس التنفيذي، أن يجري أية إضافة أو تعديل في ذيل هذا القانون: ويشترط في ذلك أن تؤخذ موافقة وزير المستعمرات في الحالات التي تنطبق عليها أحكام قانون (تغيير التعرفة) الرسوم الجمركية لسنة 1936، وفقاً لما هو مقرر في القانون المذكور".


17 شباط سنة 1938 

المندوب السامي 
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:38 مساء  الزوار: 1016    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استيفاء الفائدة عن القروض رقم 9 ... الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1926 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1927 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1943 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 13 لسنة 1944 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved