x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379892
عدد الزيارات اليوم : 391
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الجمارك المعدل 2 رقم 35 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 76 ( أحكام انتقالية خاصة بالمستودعات ) 

وهو يقضي بإدخال تعديل آخر على قانون الجمارك


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الجمارك (المعدل) (نمرة 2) لسنة 1937، ويقرأ مع قانون الجمارك "المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي" كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 76 ( أحكام انتقالية خاصة بالمستودعات )


تلغى المادة 76 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 76 كل مستودع يكون مرخصاً حين نفاذ هذا القانون، وكل مستودع أسس ورخص بعد نفاذ هذا القانون عملاً بأي اتفاق معقود مع حكومة فلسطين ولا يزال مرعي الإجراء، يعتبر مستودعاً مرخصاً بمقتضى هذا القانون لحين انتهاء أجل الرخصة الصادرة به، ويخضع لدفع الرسوم المقررة في الاتفاق المشار إليه أعلاه".


24 تشرين الثاني 1937

القائم بإدارة الحكومة 
و. د. بترشيل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 06:38 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون استيفاء الفائدة عن القروض رقم 9 ... الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1926 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون البندرول لسنة 1927 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1943 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التبغ المعدل رقم 13 لسنة 1944 الجمارك و الرسوم nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved