x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5338329
عدد الزيارات اليوم : 4531
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1996 بشأن لجنة الإنتخابات الفلسطينية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات وعلى قانون رقم ( 13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
تشكل لجنة الانتخابات الفلسطينية الدائمة على النحو التالي:- السيد محمود عباس رئيساً وعضوية كل من:- 1- المحامي توفيق أبو غزالة 2- الدكتور جابي برامكي 3- المحامي إبراهيم السقا 4- الدكتور منذر صلاح 5- المحامي علي السفاريني 6- الدكتور محمد اشتيه 7- الأستاذة لميس العلمي 8- الدكتور رياض الخضري

مادة (2)
تعمل اللجنة وفقاً لأحكام قانون الانتخابات و/أو أي تشريع آخر يتعلق بالانتخابات في فلسطين.

مادة (3)
تصدر اللجنة الأنظمة واللوائح اللازمة لأداء مهامها.

صدر في غزة بتاريخ : 5 /3 /1996 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 10:02 مساء  الزوار: 1118    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved