|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1996 بشأن لجنة الإنتخابات الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات وعلى قانون رقم ( 13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا أصدرنا المرسوم التالي: مادة (2) مادة (3) صدر في غزة بتاريخ : 5 /3 /1996 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 10:02 مساء الزوار: 1118 التعليقات: 0
|