x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5337550
عدد الزيارات اليوم : 3752
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1997بشأن الإنتخابات المحلية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995، بشأن نقل السلطات والصلاحيات وعلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ( 5 ) لعام 1996، وبناءاً على الصلاحيات المخولة لنا أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
تشكل لجنة انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية ( اللجنة العليا للانتخابات ) على النحو التالي:- - الدكتور صائب عريقات رئيساً وعضوية كل من: 1- الدكتور محمد اشتيه 2- المحامي توفيق أبو غزالة 3- الدكتور نعيم أبو الحمص 4- المحامي علي السفاريني 5- المحامي ابراهيم السقا 6- المحامي عبد الكريم أبو صلاح 7- أحمد بيوض التميمي 8- اسماعيل أبو شمالة 9- السيدة فريال البنا 10- عبد الكريم سدر 11- السيدة آمال خريشة 12- المحامي عدنان جفال 13- المحامي فرج الصراف

صدر في غزة بتاريخ 10 /1 /1997 ميلادية الموافق الأول من رمضان 1417 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:59 مساء  الزوار: 1096    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كن دافنًا للشرِ بالخير تسترح من الهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved