|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1997بشأن الإنتخابات المحلية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995، بشأن نقل السلطات والصلاحيات وعلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ( 5 ) لعام 1996، وبناءاً على الصلاحيات المخولة لنا أصدرنا المرسوم التالي:- صدر في غزة بتاريخ 10 /1 /1997 ميلادية الموافق الأول من رمضان 1417 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:59 مساء الزوار: 1096 التعليقات: 0
|