x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379679
عدد الزيارات اليوم : 178
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2000 بشأن إنشاء ميناء غزة البحري

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعــد الإطــلاع علــى قانون الموانيء رقم 16 لسنة 1926 المعمول به في محافظــات غــزة، وعلى مرسوم (تعيين حدود مياه) مرفأ غزة لسنة 1945، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
ينشأ بمقتضى هذا المرسوم في مدينة غزة ميناء يسمى (ميناء غزة البحري) يتبع سلطة الموانيء وتكون حدوده المياه والأراضي المبينة بالعلامات والخطوط الموضحة على الخارطة المرفقة.

مادة (2)
تتولى سلطة المواني وضع الأنظمة والتعلميات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 30/4/2000 ميلاديـــة الموافق: 25/محرم/1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:31 مساء  الزوار: 1028    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved