|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2000 بشأن إنشاء ميناء غزة البحري
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعــد الإطــلاع علــى قانون الموانيء رقم 16 لسنة 1926 المعمول به في محافظــات غــزة، وعلى مرسوم (تعيين حدود مياه) مرفأ غزة لسنة 1945، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي: مادة (2) مادة (3) مادة (4) صدر بمدينة غزة بتاريخ: 30/4/2000 ميلاديـــة الموافق: 25/محرم/1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:31 مساء الزوار: 1028 التعليقات: 0
|