x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350318
عدد الزيارات اليوم : 8941
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن النقل (رخص لتشغيل سيارات أجرة) (تعليمات انتقالية) (يهودا والسامرة) (رقم 1404) لسنة 1993

أمر بشأن النقل (رخص لتشغيل سيارات أجرة) (تعليمات انتقالية) (يهودا والسامرة) (رقم 1404)، 1993

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن النقل (رخص لتشغيل سيارة أجرة) (تعليمات انتقالية)

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لقيام الحكم المنتظم، النظام العام ومصلحة السكان في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:

 

مادة 1 
تعليمات انتقالية


بالرغم من المذكور في المواد 14 ب، 14 ج و- 14 د من الأمر بشأن قانون النقل (يهودا والسامرة) (رقم 1310) 5752- 1992 (فيما يلي- الأمر الأساسي):
يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يحدد أن جزءاً من فحص الرخص لتشغيل سيارة أجرة والذي حدد طبقاً للمادة 140 من الأمر الأساسي يخصص لمقدمي الطلبات الذين تتوفر فيهم كل الشروط التالية:
قدمت طلباتهم قبل موعد بدء سريان الأمر الأساسي (2 أيلول 1992).
لجنة سيارة الأجرة بموجب المادة 14 (أ) من الأمر الأساسي صادقت أنه توفرت بصددها أيضاً في موعد تقديم الطلب وأيضاً بموعد فحصها الشروط المسبقة لإعطاء رخصة تشغيل سيارة أجرة والتي كانت سارية المفعول حتى سن الأمر الأساسي.
ب. على مراقب السير إصدار رخصة لتشغيل سيارة أجرة كل واحد من مقدمي الطلبات الذي صودق عليه كما هو مذكور في الفقرة (أ) بموجب ترتيب تقديم الطلبات وبشرط أن دفع مقدم الطلب رسم الرخصة لتشغيل سيارة أجرة طبقاً للأمر الأساسي.
ج- الطلبات التي لم تبحث فيها ولم تصادق كما هو مذكور في الفقرة (أ) تعتبر وكأنها قدمت بموجب المادة 14 (ج) من الأمر الأساسي.


مادة 2 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر في موعد سريان الأمر الأساسي.


مادة 3 
التسمية


يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن النقل (رخص لتشغيل سيارات أجرة) (تعليمات انتقالية) (يهودا والسامرة) (رقم 1404)، 1993".

 

 

22 تشرين ثاني 1993

نحميا تماري ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:45 مساء  الزوار: 900    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved