x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350224
عدد الزيارات اليوم : 8847
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1397) لسنة 1993

أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1397) 1993


جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1397 
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل رقم 2)

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني أصرح بهذا كما يلي:

 

مادة 1 
تعديل المادة 19 (إضافة المادة 34)


في الأمر بشأن تعديل قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 1180) 5746 ـ 1986، في المادة 19، في المادة 34 من قانون البنوك رقم 94 لسنة 1966 :
بدلاً من الكلمات "البنك المعتمد الذي هو فرع"ـ يأتي "فروع".
(2) بدلاً من الكلمات "على بنك معتمد أعفى" ـ يأتي "كل البنوك أعفوا".


مادة 2 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.


مادة3 
التسمية


يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1397)، 5753 ـ 1993.

 

 

23 حزيران 1993

نحاميا تماري الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:43 مساء  الزوار: 902    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved