أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1397) 1993
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1397
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل رقم 2)
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني أصرح بهذا كما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 19 (إضافة المادة 34)
في الأمر بشأن تعديل قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 1180) 5746 ـ 1986، في المادة 19، في المادة 34 من قانون البنوك رقم 94 لسنة 1966 :
بدلاً من الكلمات "البنك المعتمد الذي هو فرع"ـ يأتي "فروع".
(2) بدلاً من الكلمات "على بنك معتمد أعفى" ـ يأتي "كل البنوك أعفوا".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1397)، 5753 ـ 1993.
23 حزيران 1993
نحاميا تماري الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة