x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350179
عدد الزيارات اليوم : 8802
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1359) لسنة 1991

أمر رقم 1359
أمر بشأن فرض فائدة وارتباط (تعديل)

 


طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع في المنطقة فإنني آمر بما يلي:

 

مادة 1 
تعديل المادة 1 (التعاريف)


في الأمر بشأن فرض فائدة وارتباط (يهودا والسامرة) (رقم 980) 5742 - 1982 (فيما يلي الأمر) في البند 1، بدلاً من التعريفات "فروق ارتباط" و"فروق ارتباط وفائدة" يأتي:
"فروق الارتباط" - إضافة للمبلغ المحكوم به أو المحدد حسب نسبة ارتفاع جدول غلاء المعيشة والذي نشر في فترة قريبة قبل بداية الفترة المذكورة في البند 6 (أ) حتى نشر جدول غلاء المعيشة قليلاً قبل موعد دفع المبلغ بالنسب قبل دفع كل نسبة "ونسبة".
"فروق ارتباط وفائدة" - فروق الارتباط بالإضافة لفائدة مرتبطة بنسبة 4% سنوياً على المبلغ المذكور بعد أن أضيفت إليه فروق ارتباط.
تطبيقات قضائية


مادة 2 
تعديل المادة 2 (صلاحية الحكم بفائدة)


في الأمر، في البند 2 بعد "تنفيذ هذا القرار" يأتي: " أو إذا حدد مبلغ من المال المستحق حسب كل حكم وتشريع أمني".
تطبيقات قضائية


مادة 3 
تعديل المادة 3 (فائدة عن النفقات وأتعاب المحامي)


في الأمر في البند 3 بعد "شواقل" يأتي "جديدة".


مادة 4 
تعديل المادة 4 (تقرير فروق الارتباط والفائدة)


في الأمر، في البند 4، بعد البند الثانوي (ب) يأتي: "(ج) بالنسبة لدفعات على حساب الدين حكم فروق الارتباط كحكم الصندوق".


مادة 5 
تعديل المادة 5 (نسبة الفائدة)


في الأمر في البند 5 بدلاً من "120%" يأتي: "إحدى عشر لمئة سنة".


مادة 6 
تعديل المادة 6 (فترة الفائدة)


في الأمر، في البند 6 أ في كل مكان "بدلاً من "يوم الدفع" أو "الدفع" يأتي: "موعد التسديد" وفي نهايته يأتي: "في هذا البند موعد التسديد" - الموعد الذي فيه صدر الحكم أو الموعد الذي قرر فيه الحكم لدفع الدين "حسب التأخير".


مادة 7 
تعديل المادة 7 (قيود على الحكم بالفائدة وفروق الارتباط)


في الأمر، في البند 7، في البند الثانوي (ب) بدلاً من الفقرة (3) يأتي:
(3) إذا قرر في حكم أو تشريع أمني أحد هذه الأمور:
أمر بشأن دفع فروق ارتباط أو مساعدة أخرى، عدا عن الفائدة، بسبب التأخير في التسديد.
أمر بشأن رفض دفع فروق ارتباط، إذا كان رفضاً قطعياً أو رفضاً جزئياً من ناحية النسبة أو الفترة.


مادة 8 
تعديل المادة 8 (الفائدة على الفائدة)


في الأمر بدلاً من المذكور في البند 8 يأتي:
"(8) الفائدة التي قررت حسب هذا الأمر تضم إلى الصندوق مرة في السنة".


مادة 9 
تعديل المادة 9 (التعويضات)


في الأمر، في البند 9، في نهايته يأتي: "لاحتساب فترة الفائدة يكون يوم تقديم لائحة الاتهام كيوم تقديم الدعوى".


مادة 10 
أحكام انتقالية


أ . هذا الأمر يطبق أيضاً على الأمور المعلقة والمتوقفة في يوم بدايته أمام كل محكمة.
ب . تعليمات البند 5 تسري أيضاً على المبلغ المحكوم به والذي لم يدفع حتى الآن، إلا إذا قررت المحكمة نسبة منخفضة أكثر.


مادة 11 
النفاذ


يبدأ سريان مفعول هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.


مادة 12 
التسمية


يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والارتباط (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1359) 5751 - 1991"

 

 

17 تشرين الثاني 1991
داني يتوم ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:42 مساء  الزوار: 884    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الذين يكافحون الحرية بالبطش، كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved