x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379894
عدد الزيارات اليوم : 393
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1268) لسنة 1989

أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1268) 1989

 


جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1268 
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، فإنني آمر بهذا بما يلي:

 

مادة 1 
تعديل المادة 18 (إضافة المادة 27أ)


في الأمر بشأن تعديل قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 1178)، 5746 ـ 1986، في المادة 18:
في العنوان الهامشي، بدلاً من "المادة 27أ" يأتي "27أ وب". 
وفي ناهيته يأتي: 
"العقوبات 27ب من أجل بتعليمات المادة 3(أ) حكمه ـ السجن لمدة 5 سنوات وغرامة بمقدار خمسة أضعاف الغرامة المحددة في المادة 1(أ)(4) من الأمر بشأن رفع الغرامات المحددة في تشريع الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 845)، 5740 ـ 1980".


مادة 2 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


مادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1268)، 5749 ـ 1989".


2 شباط 5749 (8 كانون ثاني 1989)

عمرام متسناع ـ ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:36 مساء  الزوار: 706    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved