x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381418
عدد الزيارات اليوم : 465
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تشكيل المحاكم (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1186) لسنة 1987

أمر رقم 1186
أمر بشأن تشكيل المحاكم البلدية (تعديل رقم 2)

 


جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملا بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا:

 


مادة 1 
صلاحية تعديل الذيل


في أمر بشأن تشكيل المحاكم البلدية (يهودا والسامرة) (رقم 1631)، (5736-1976/1 (فيما يلي - الأمر)، بعد المادة 6، يأتي:
"تعديل الذيل 6أ. يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يعدل ذيل هذا الأمر من وقت لآخر".


مادة 2 
تعديل


في ذيل الأمر بعد المادة (9)، يأتي:
"(10) المادة 450 للقانون الجزائي، رقم 16 لسنة 1960".


مادة 3 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.


مادة 4 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تشكيل المحاكم (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)، (رقم 1186)، 5747-19987".

15 شباط 5747 (8 شباط 1987)

أهود براك - الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:28 مساء  الزوار: 696    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved