x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380918
عدد الزيارات اليوم : 1417
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن صلاحية المراقبة على السلع والخدمات (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1207) لسنة 1987

أمر رقم 1207 
أمر بشأن صلاحيات المراقبة على السلع والخدمات (تعديل)

 

جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إني آمر بما يلي:

 

مادة 1 - 
تعديل المادة 1 (التعاريف)


في المادة 1 من الأمر بشأن صلاحيات المراقبة على السلع والخدمات (يهودا والسامرة) (رقم 886) 5741 - 1980 في التعريف "مخالفة المراقبة على السلع والخدمات"، بعد البند (2) يأتي: 
"(4) أمر بشأن ثبوت الأسعار في السلع والخدمات (رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1151)، 5746 - 1985. 
(5) أمر بشأن رسم منتجات (يهودا والسامرة ) (رقم 530) 5734 - 1973".


مادة 2 - 
تأكيد تشريعات أخرى


جاء هذا الأمر ليضيف على كل تشريع أو تشريع أمن لا لكي ينتقص منها.


مادة 3 - 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


مادة 4 - 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن صلاحيات المراقبة على السلع والخدمات (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1207)، 5748 - 1987"

 

 

23 حشفان (15 تشرين الثاني 1987)

عمرام متسناع - ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:26 مساء  الزوار: 698    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved