x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381948
عدد الزيارات اليوم : 995
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن استخدام عمال بأماكن معينة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1198) لسنة 1987

أمر بشأن استخدام عمال بأماكن معينة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 11198)، 1987".

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لضمان حقوق المستخدمين بالمنطقة، آمر بما يلي:

 

مادة 1 
تعديل المادة 3 (إصدار أنظمة وتعديل الذيل)


في الأمر بشأن استخدام عمال بأماكن معينة (يهودا والسامرة) (رقم 967) 5742- 1982، بدلاً من المادة 2 يأتي:
"(أ) يحق للشخص المستخدم في مستوطنة أن يستلم من شغله أجر العمل الذي لا يقل عن الأجر الأدنى أو يحق له أيضاً علاوة غلاء جميعاً حسبما هو ساري في إسرائيل من وقت لآخر.
ينشر المسؤول في إعلان مقادير الأجر الأدنى وعلاوة الغلاء وموعد بدء سريانها.
3أ. يجوز للمسؤول أن يصدر أنظمة لغرض تنفيذ هذا الأمر بما في ذلك أنظمة بشأن:
واجب تقديم تقرير من صاحب العمل والمستخدم عن الاستخدام.
إجراءات تشغيل مكتب الاستخدام بموجب المادة 2 من الأمر".


مادة 2 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


مادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن استخدام عمال بأماكن معينة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 11198)، 5748- 1987".

 

 

27 حشفان 5748 (19 تشرين ثاني 1987)

عمرام متسناع - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:23 مساء  الزوار: 709    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved