x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5382538
عدد الزيارات اليوم : 1585
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1214) لسنة 1987

أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1214) 1987".

 


جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 1214
أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (تعديل رقم 3)

عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:

 

مادة 1 
تعديل المادة 3 (إضافة المادة 54أ)


بالمادة 3 من الأمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (يهودا والسامرة) (رقم 663)، 5736- 1976 بالمادة 54أ لقانون العمل رقم 21 لسنة 1960، الذي أضيفت على المادة 3 المذكورة أعلاه، بالبند (1)، بعد الفقرة (د) يأتي:
"(هـ) رجال الشرطة حسب مدلولهم بالأمر بشأن تعيين رجال الشرطة وتشغيلهم (يهودا والسامرة) (رقم 95)، 5727- 1967".


مادة 2 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


مادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1214)، 5748- 1987".

 

 

9 طبيت 5748 (30 كانون أول 1987)

عمرام متسناع - ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:22 مساء  الزوار: 686    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved