x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5317977
عدد الزيارات اليوم : 5405
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
تعليمات بشأن تصحيح خطأ لسنة 1991

أمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة) (رقم 111)
5727- 1967
تصحيح خطأ
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 2 (أ) للأمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة)، 5727- 1967 أشير بهذا للأمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1333) 5751- 1991، تعدل المادة 3 (ب) حيث إنه بعد الكلمات "12 ج" يأتي "و12 د".
30 نيسان 5751
14 نيسان 1991
موشي روزنبرع، ألوف مشنه
المستشار القضائي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:07 مساء  الزوار: 965    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved