أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (أخطار الفريق الثالث) (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 407) لس
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 407
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية
(إخطار الفريق الثالث)
(تعديل رقم 3)
حيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى إقرار الحكم المنتظم ولمصلحة سكان المنطقة ولحماية حقوقهم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 2 (النفاذ)
في الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (إخطار الفريق الثالث) (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 380)، لسنة 5730- 1970، تستبدل المادة 2 بما يلي:
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من2 نيسان 5730 (8 نيسان 1970)".
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (إخطار الفريق الثالث) (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 407)، لسنة 5730- 1970".
30 آب 5730 (1 أيلول 1970)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية