x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5368443
عدد الزيارات اليوم : 1137
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (أخطار الفريق الثالث) (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 407) لس

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 407
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية
(إخطار الفريق الثالث)
(تعديل رقم 3) 
حيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى إقرار الحكم المنتظم ولمصلحة سكان المنطقة ولحماية حقوقهم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعديل المادة 2 (النفاذ)
في الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (إخطار الفريق الثالث) (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 380)، لسنة 5730- 1970، تستبدل المادة 2 بما يلي:
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من2 نيسان 5730 (8 نيسان 1970)".
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (إخطار الفريق الثالث) (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 407)، لسنة 5730- 1970". 
30 آب 5730 (1 أيلول 1970)
تات ألوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 04:41 مساء  الزوار: 793    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved