x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5377727
عدد الزيارات اليوم : 67
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي (رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 858) لسنة 1980

أمر رقم 858
امر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الاراضي (تعديل رقم 9)

جيش الدفاع الاسرائيلي
استنادا الى صلاحيتي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي:-

المادة (1) 
تعديل الجدول


جدول الرسوم
في قانون رسوم تسجيل الاراضي، في جدول الرسوم يحل - 
الرقم نوع المعاملة الرسم الحد الادنى دينار ايضاحات
1 البيع 5% من بدل البيع 1 من كل مشترى
2 التفويض 5% من مجموع بدل الثمن 1 
3 العبادلة 5% من مجموع قيمة المالين المتبادلين 1 
4 الهبة 5% من قيمة المال الموهوب 1 
5 الانتقال بالارث 3% من قيمة المال 1 عن كل موهوب له مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرتين 8 و9 من المادة 3 من هذا القانون
أ. المنتقل اذا تم تسجيل الانتقال خلال سنة من تاريخ وفاة الموروث 1 
ب. 4% من قيمة المال المنتقل اذا تم تسجيل الانتقال بعد مرور السنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا الرقم (تغيير كل وفاة وقعت قبل صدور هذا القانون كأنها وقعت عند بدء العمل به). 1 
ج. اذا تم الحجز بموجب الفقرتين 8 و9 من المادة الثالثة من القانون خلال المدة المبينة في الفقرة أ أعلاه تصبح النسبة المقررة للرسم الواجب تحصيله مضاعفة بعد انقضاء تلك المدة مع مراعاة الحد الادنى لحصة كل وريث. 
6 التخارج 4% من قيمة الحصة المتخارج عليها عند تسجيل حجة التخارج في دائرة التسجيل. 1 
7 الوصية 5% من قيمة المال الموصى به. 1 عن كل موصى له مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة 10 من هذا القانون
8 الافرار بين الشركاء 1% عن قيمة كل قطعة مفروزة من القطعة الاصلية عندما لا يحصل أى شريك من الشركاء بعد الافراز على أية زيادة في قيمة حصته الاصلية وفي حالة حصول مثل هذه الزيادة فانها تخضع لرسم افراز اضافي بقيمة 5% 1 
9 حق القرار بحكم المحكمة 4% من قيمة المال الجارى تسجيله 1 عن كل شخص محكوم عليه
10 التسجيل الجديد 4% من قيمة المال الجارى تسجيله 1 عن كل طالب تسجيل
11 التأمين أ- 1% من مقدار الدين 1 
ب- دينار واحد عند تسجيل اى تغيير او تعديل في شروط عقد التأمين على ان لا يتناول اى تغيير في اسمي الدائن والمدين 
ج- دينار واحد عن نقل الحقوق التي للدائن المتوفي الى اسماء ورثته. 
12 تحويل التأمين 1% من مقدار الدين المحول 1 
13 فك التأمين 3 دنانير عن كل معاملة باستثناء سندات الدين التي يتم فكها بنتيجة بيع المال المؤمن بالمزاد او لحكم محكمة. 
14 تنفيذ الدين المؤمن 5% من قيمة الدين يدفع مقدما علاوة على الرسم الواجب استيفاؤه بعد ذلك عند تسجيل البيع على ان لا يزيد رسم التنفيذ على 150 دينار. 1 
15 التوحيد أ- 4 دنانير عن كل قطعة يجرى توحيدها مع اخرى 1 
ب- 4 دنانير عن توحيد الحصص في كل قطعة اذا تعددت قيودها باستثناء توحيد الحصص التي في صحيفة سجل واحد بنتيجة اي معاملة تتم عليها. 
16 التجزئة 1% من قيمة المال الجارى عليه التجزئة. 1 
17 تصحيح أ- 1% من قيمة الارض مع قيمة التحسينات للمرة الاولى او من قيمة الارض مع قيمة التحسينات الجديدة عند ازالة التحسينات المسجلة بما في ذلك اى تغيير في المساحة والحدود. 1 
ب- 1% من قيمة الارض او قيمة الارض مع ما تبقى عليها اذا هدمت او ازيلت جميع او بعض التحسينات المسجلة بما في ذلك اى تغيير في المساحة او الحدود. 
ج- 1% من قيمة اية اضافات جديدة فقط. 
د- 5 دنانير عن اى تغيير في المساحة او الحدود او عن تغيير بحكم المالك والمتصرف باستثناء اوامر التصحيح (التي تصدر استنادا الى قانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به) وقرارات تصحيح الاخطاء الكتابية التي تصدر استنادا الى القانون رقم (51) لسنة 1958 أو أى قانون آخر يحل محله. 
18 اعادة التسجيل أ- 5 دنانير عن كل معاملة يعاد او يعدل تسجيلها نتيجة لاية اجراءات قضائية. 
ب- 3 دنانير عن كل طلب يتضمن اعادة تسجيل مال غير منقول في السجل سواء قد اتلف قيده او اصبح غير مقرر كليا او جزئيا استنادا لقانون رقم 30 لسنة 1944 المعمول به في يهودا والسامرة. 
19 تحرى السجل ديناران عن كل قطعة او مجموعة من القطع في قرية واحدة يمتلكها شخص واحد ويشترك فيها اكثر من شخص واحد (يستوفي هذا الرسم عندما لا يذكر في الطلب الواحد رقم وتاريخ القيد او رقم الحوض او القطعة). 
20 اخراج القيد أ- دينار واحد عن كل قطعة تعود لاية ارض سواء تمت تسويتها او لم تتم. 
ب- دينار واحد عن كل عقد نظم في دائرة التسجيل أو أثناء التسوية. 
ج- دينار واحد عن أية معلومات تعطى عن صحيفة السجل او القيد للافراد بناء على طلب من المحاكم النظامية او دائرة رسمية. 
د- دينار واحد عن كل صورة من اى وثيقة تتعلق بمعاملة تسجيل. 
هـ- ديناران عن كل صورة تعطى بالنسية لتصحيح المياه. 
21 الكشف والمساحة أ- ديناران عن كل قطعة يجرى توحيدها مع اخرى او عن كل قطعة تفرز او تجزء من القطعة الاصلية سواء تمت التسوية فيها او لم تتم. 
ب- ديناران عن كل عقد يجرى استماع تقدير المتعاقدين بموجبه خارج دائرة التسجيل ويستوفى مثل هذا الرسم عن كل مشتر او موهوب اذا اشتمل استماع التقرير على اكثر من واحد. 
ج- 4 دنانير لكل يوم او جزء من يوم عن كل معاملة تسجيل جديد. 
د- ديناران عن كل يوم او جزء من يوم لكل موظف يستخدم في تطبيق اى مخطط او في اعادة علامة او علامات مفقوده او منقوله. 
هـ- ديناران عن كل معاملة وضع يد او تصحيح. 
22 الايجار او تحويل 5% من مجموع بدل الايجار. 
23 فك الايجار دينار واحد عن كل عقد يجرى فكه باتفاق الطرفين وقبل انتهاء مدته. 
24 المغارسة او تحويلها 1% من القيمة المدونة في سجلات التسجيل للمال الجارى عليه المغارسة. 
25 انشاء الوقف 3% من القيمة المقدرة للوقف الذى بشرط الا تقل عن 5 دنانير ولا تزيد عن 50 دينارا. 
26 سندات التسجيل دينار واحد عن كل سند تسجيل او تصرف يعطى للمرة الاولى. 
27 فك المغارسة 3 دنانير عن كل عقد مغارسة يتفق الطرفان على الغائ".


المادة (2) 
السريان


يسري مفعول هذا الامر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.


المادة (3) 
التسمية


يطلق على هذا الامر اسم "امر بشأن تعديل قانون رسوم تسجيل الاراضي (رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 858) 5740 – 1980".


11 آب 5740 (1 آب 1980)
تات الوف – بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 09:35 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved