x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5377402
عدد الزيارات اليوم : 1138
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الصفقات العقارية (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 794) لسنة 1979

أمر بشأن الصفقات العقارية (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 794) لسنة 5739- 1979

 

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:

 

المادة 1 
تعديل المادة 3 ( بطلان الصفقات وتوقف مفعولها )


في الأمر بشأن الصفقات العقارية (الضفة الغربية) (رقم 25) لسنة 5727- 1967 (فيما يلي- الأمر الأصلي) بدلاً من المادة 3 يحل:
3- "إذا عقدت صفقة تتعلق بالعقارات بدون رخصة أو خلافاً لما ورد في الرخصة فلا تكون سارية المفعول ما عدا فيما يتعلق ببدء سريان المادة 4 من هذا الأمر، طالما لم تصدر لتلك الصفقة رخصة عن السلطة المختصة".


المادة 2 
النفاذ


(أ) يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. 
(ب) بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) تسري أحكام المادة 3 من الأمر الأصلي كما عدلت على الصفقات التي عقدت أيضاً قبل تاريخ التوقيع على هذا الأمر.


المادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الأمر "أمر بشأن الصفقات العقارية (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 794) لسنة 5739- 1979".


23 أيار 5739 (20 أيار 1979)

تات الوف - بنيامين بن اليعزر 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 09:27 مساء  الزوار: 785    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved