x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5376946
عدد الزيارات اليوم : 682
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تسجيل معاملات بأراضي معينة (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 605) لسنة 1975

أمر بشأن تسجيل معاملات بأراضي معينة (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 605)، لسنة 5735-1975


جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وحيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لإقرار الحكم المنتظم وتأمين النظام العام، أصدر الأمر التالي:

 

المادة 1 
تعديل المادة 2 ( تطبيق الأمر على عقارات معينة )


في الأمر بشأن تسجيل معاملات بأراضي معينة (الضفة الغربية) (رقم 569)، لسنة 5735- 1974 (فيما يلي- الأمر)، في المادة 2، بعد الكلمات "وأراضي استملكت للغايات العسكرية تأتي الكلمات "أو استملكت للغايات العامة".


المادة 2 
تعديل المادة 3 ( سجل التفويضات )


في المادة 3 من الأمر في محل الفقرة (ب) يحل: 
"(ب) يجوز للمسجل بأن يسمح بالاطلاع على سجل تسجيل المعاملات، لكل شخص مجاز بالقيام بمعاملة أراضي تطبق عليها تعليمات المادة 2 ومرخص من قبل السلطة المختصة، حسب مدلولها في الأمر بشأن المعاملات العقارية (الضفة الغربية) (رقم 25)، لسنة 5727- 1967".


المادة 3 
تعديل المادة 11 ( تسجيل الصفقات بعقارات )


في محل المادة 11 من الأمر يحل: 
"المعاملات في الأراضي 
11- (أ) في الأراضي التي تطبق عليها تعليمات المادة 2، يسجل مدير الأراضي والمساحة ملاحظة بذلك في السجل المدار وفقاً للقانون. 
(ب) لا تسجل معاملة في الأراضي التي تطبق عليها تعليمات المادة 2، في السجل المدار وفقاً للقانون إلا بموافقة المسؤول. 
(ج) إذا سجلت معاملة في السجل المدار وفقاً للقانون فلا تطبق عليها تعليمات هذا الأمر، إلا إذا قرر المسؤول خلاف ذلك. 
(د) في هذه المادة: 
"مدير الأراضي والمساحة"- حسب مدلوله في القانون".


المادة 4 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم توقيعه.


المادة 5 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل معاملات بأراضي معينة (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 605)، لسنة 5735-1975".

 

 

16 آب 5735 (24 تموز 1975)

زئيب عصمون - الوف مشنيه 
قائد منطقة الضفة الغربية بالوكالة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 09:16 مساء  الزوار: 813    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved