x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5377903
عدد الزيارات اليوم : 243
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تسوية الأراضي وتنظيم المياه (الضفة الغربية) (رقم291) لسنة 1968

أمر بشأن تسوية الأراضي وتنظيم المياه (الضفة الغربية) (رقم 291)، لسنة 5729- 1968

 

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

 

المادة 1 
التعاريف


في هذا الأمر:
"المسؤول"- من أعينه مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر. 
"قانون التسوية"- قانون تسوية الأراضي وتنظيم المياه رقم 40، لسنة 1952، وكل إعلان ونظام وتعليمات وإخطار أو أمر صدرت بموجبه أو بحكمه. 
"أمر التسوية"، "محكمة التسوية"، "جدول التسجيل" و"المدير"- حسب مدلولها في قانون التسوية.


المادة 2 
صلاحيات المسؤول


تخول للمسؤول كل صلاحية خولت للمدير بموجب قانون التسوية أو بحكمه قبل اليوم المحدد (بالكسر).


المادة 3 
تعطيل إجراءات التسوية


(أ) يعطل مفعول أي أمر تسوية وأي إجراء اتخذ بموجب أمر التسوية، ويلغى مفعول كل تعليمات في القانون تحظر عقد صفقة في الأراضي إثر صدور أمر التسوية، تنتقص من مدة صفقة كما ذكر، تمنع، تشترط أو تعلق أي إجراء كان في شؤون الأراضي أو المياه إثر صدور أمر التسوية، سواء أكان إجراء اتخذ في محكمة أم رقم إجراء لم يتخذ في محكمة. 
(ب) إن الإجراء الذي كان موضع النظر أمام محكمة التسوية عشية اليوم المحدد (بالكسر) تفوض بالنظر فيه من بدايته أو من المرحلة التي توقف عندها كما ذكر ذات المحكمة التي كانت مفوضة بالنظر فيه لولا صدور أمر التسوية. 
(ج) لا تسري تعليمات الفقرة (أ) على إجراءات اتخذت بموجب أمر تسوية وتمت قبل اليوم المحدد (بالكسر). 
(د) لمقتضى هذه المادة تعتبر الإجراءات كما ذكر كأنها تمت إذا قدم إلى دائرة التسجيل جدول تسجيل. 
تطبيقات قضائية


المادة 4 
الإبقاء على أحكام سابقة


لقد جاءت أحكام هذا الأمر لتضيف إلى أحكام الأمر بشأن التعيينات بموجب قانون المساحة (الضفة الغربية) (رقم 54) لسنة 5727- 1967 والى أحكام الأمر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام المياه (الضفة الغربية) (رقم 92) لسنة 5727- 1967، وليس للانتقاص منها.


المادة 5 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 11 طبيت 5729 (1 كانون الثاني 1969).


المادة 6 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسوية الأراضي وتنظيم المياه (الضفة الغربية) (رقم 291)، لسنة 5729- 1968".

 

 

28 كسليف 5729 (19 كانون الأول 1968)

تات الوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 09:04 مساء  الزوار: 843    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كانَ على السلطَانِ مُدلاً وللإخوانِ مُذلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved