x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5377702
عدد الزيارات اليوم : 42
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن التعيينات بموجب قانون المساحة (منطقة الضفة الغربية ) رقم (54) لسنة 1967

أمر بشأن التعيينات بموجب قانون المساحة رقم (54) لسنة 1967


جيش الدفاع الاسرائيلي

 

المادة 1 
التعاريف


"قانون المساحة"- قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953 ويشمل الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بموجب القانون المذكور، وذلك حسبما كانت سارية المفعول بتاريخ 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967).

"الشخص"- يشمل الهيئة الحكمية والجماعة من الناس غير المنتظمة في هيئة.

"المسؤول"- كل من عين من قبلي لمقتضى هذا الأمر.

"الحكومة الاردنية"- حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.


المادة 2 
صلاحيات المسؤول


كل تعيين صدر وكل صلاحية خولت بموجب قانون المساحة أو بحكمه الى الحكومة الاردنية أو لسلطة من سلطاتها أو لاي شخص كان، تكون مخولة للمسؤول.


المادة 3 
الإلغاء


يلغى بهذا كل تعيين صادر وكل صلاحية مخولة بموجب قانون المساحة أو بحكمه قبل 7 حزيران 1967، غير انه يجوز للمسؤول ان يجدد سريان كل تعيين أو صلاحية كما ذكر.


المادة 4 
بدء سريان


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 8 تموز 5727 (16 تموز 1967).


المادة 5 
الاسم


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التعيينات بموجب قانون المساحة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 54)، لسنة 5727-1967".

8 تموز 5727 (6 تموز 1967)

الوف عوزي تركيس
الوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:59 مساء  الزوار: 779    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون معدل للأحكام المتعلقة ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الأملاك الحكومة (تعديل رقم 8) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أملاك الحكومة (تعديل رقم 7) ... الأراضي nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved