x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350191
عدد الزيارات اليوم : 8814
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
[ أمر بشأن تعديل (الأمر رقم 336) رقم (451) لسنة 1956]

أمر بشأن تعديل (الأمر رقم 336) (أمر رقم - 451 لسنة 1956)


اللواء محمد فؤاد الدجوي الحاكم الإداري العام لقطاع غزة. 
بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16/6/1956. 
وبمقتضى السلطة المخولة لنا بالقرار الوزاري رقم (89) الصادر بتاريخ 17/6/ 1956 . 
وبعد الاطلاع على الأمر رقم (336) الخاص بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1937.

(قرر ما هو آت)

 

المادة الأولى: 
تعديل المادة 3 (تعيين مناطق الرسو)


تضاف إلى الفقرة (1) من المادة الثالثة من الأمر رقم (336) المشار إليه فقرة جديدة (ء) نصها الآتي: 
"في شاطئ دير البلح بحيث تمتد مائتي متر على كل من جانبي مركز بوليس شاطئ دير البلح".


المادة الثانية: 
النفاذ


يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر في غزة في 24/6/1956

لواء 
محمد فؤاد الدجوي 
الحاكم الإداري العام

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:12 مساء  الزوار: 1040    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون أمراض ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أمراض الحيوانات (قطاع غزة ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مسؤولية رئيس مركب الصيد رقم ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل (الأمر رقم (336) لسنة ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن حظر ذبح بعض الحيوانات رقم (446) ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

العِتـابُ هَديةُ الأحْبـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved