x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350450
عدد الزيارات اليوم : 9073
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن حظر ذبح بعض الحيوانات رقم (446) لسنة 1956

أمر بشأن حظر ذبح بعض الحيوانات( أمر رقم - 446 لسنة 1956)

اللواء عبد الله رفعت الحاكم الإداري العام للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين. 
بمقتضى المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ 26 يناير سنة 1954 .
وبمقتضى الأمر الوزاري رقم (154) الصادر من وزير الحربية بتاريخ 10 فبراير سنة 1954 .
وبعد الاطلاع على الأمر رقم (184) الصادر بتاريخ 20/9/1951 :

(قرر ما هو آت)

 

المادة الأولى: 
حظر ذبح بعض الحيوانات


يحظر على الأشخاص الموجودين في المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين ذبح، الحيوانات التالية: 
(أ) إناث الأبقار التي لا تتجاوز أعمارها أربع سنوات ونصف، أما إناث البقر الهولندي (الفريزيان) فيحظر ذبحها قبل بلوغها سبع سنوات ونصف. 
(ب) إناث الضأن التي لا تتجاوز أعمارها سنتين ونصف. 
(ج) حوامل الحيوانات المذكورة في الفقرتين السابقتين.

المادة الثانية: 
العقوبات

يعاقب كل من خالف أحكام المادة الأولى من هذا الأمر بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة اللحوم موضوع الجريمة.

المادة الثالثة : 
إلغاء

يلغى الأمر رقم (184)


المادة الرابعة: 
النفاذ


يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ نشره في الوقائع الفلسطينية.


صدر في غزة في 28/4/1956

لواء 
عبد الله رفعت 
الحاكم الإداري العام

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:13 مساء  الزوار: 1051    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون أمراض ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أمراض الحيوانات (قطاع غزة ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مسؤولية رئيس مركب الصيد رقم ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل (الأمر رقم (336) لسنة ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
[ أمر بشأن تعديل (الأمر رقم 336) رقم ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved