x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350184
عدد الزيارات اليوم : 8807
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن أمراض الحيوانات (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 95) لسنة 1967

أمر بشأن أمراض الحيوانات (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 95) لسنة 5727- 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي 
حيث اني اعتقد بان هذا النظام لازم لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام، فاني آمر بما يلي:

مادة 1 
تطبيق


يسري قانون امراض الحيوانات لسنة 1945على المنطقة كلها.


مادة 2 
نقل صلاحيات


تمارس صلاحيات المندوب السامي ورئيس مصلحة البيطرة بموجب القانون المذكور، من قبل سلطة مختصة تعين لمقتضى القانون.


مادة 3 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الامر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.


مادة 4 
التسمية


يطلق على هذا الامر اسم "أمر بشأن أمراض الحيوانات (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 95) لسنة 5727- 1967".


في 16 أيلول 5727 (21/9/1967)

مردخاي غور، ألوف - مشنيه 
قائد قوات الجيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:14 مساء  الزوار: 1052    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون أمراض ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مسؤولية رئيس مركب الصيد رقم ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل (الأمر رقم (336) لسنة ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن حظر ذبح بعض الحيوانات رقم (446) ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
[ أمر بشأن تعديل (الأمر رقم 336) رقم ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved