x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5351863
عدد الزيارات اليوم : 10486
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن مسؤولية رئيس مركب الصيد رقم (500) لسنة 1957

(أمر رقم 500)


اللواء (أ. ح) محمد حسن عبد اللطيف
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة
بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 الصادر بتاريخ 11 مارس سنة 1957 
وبمقتضى السلطة المخولة لنا بالقرار رقم 380 الصادر من وزير الحربية بتاريخ 2 إبريل سنة 1957. 
وبعد الإطلاع على الأمر رقم 336 الصادر بتاريخ 10/11/1954 والخاص بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1927.

(قرر ما هو آت)

مادة 1 
تعديل المادة 7 من الأمر رقم 336


يستبدل بالمادة السابعة من الأمر رقم 336 المشار إليه النص التالي: "كل رئيس مركب صيد، مسئول عن جميع المخالفات التي يرتكبها العمال الذين يقومون بالعمل معه مخالفة للأوامر الصادرة بتنظيم الصيد فضلاً عن مسئولية العمال أنفسهم".

مادة 2 
النفاذ


يعمل بهذا الأمر اعتباراً من 15/11/1954.


صدر في غزة بتاريخ 15/5/1957

لواء (أ. ح)
محمد حسن عبد اللطيف
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:14 مساء  الزوار: 1060    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون أمراض ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أمراض الحيوانات (قطاع غزة ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل (الأمر رقم (336) لسنة ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن حظر ذبح بعض الحيوانات رقم (446) ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
[ أمر بشأن تعديل (الأمر رقم 336) رقم ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

المـرءُ كثيـرٌ بِأخِيـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved