x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350208
عدد الزيارات اليوم : 8831
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل (الأمر رقم (336) لسنة 1954) رقم (362) لسنة 1955

أمر بشأن تعديل (الأمر رقم 336 لسنة 1954) (أمر رقم - 362 لسنة 1955)

اللواء عبد الله رفعت الحاكم الإداري العام للمنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين 
بمقتضى المرسوم الجمهوري الصادر في 26 يناير سنة 1954. 
وبمقتضى الأمر الصادر من وزير الحربية رقم (154) بتاريخ 10 فبراير سنة 1954.
وبعد الاطلاع على قانون صيد الأسماك لسنة 1954 بالأمر رقم (336) في 10/11/ 1954

(قرر ما هو آت)

 

المادة الأولى: 
تعديل المادة 3 (تعيين مناطق الرسو)


يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من الأمر رقم (336) الصادر بتاريخ 10/11/1954) النص الآتي: 
(أ) في ميناء غزة بحيث تشمل المنطقتين الآتيتين: 
1- منطقة زولان وتبدأ من بئر زولان جنوباً إلى نهاية الحرش الجنوبي شمالاً. 
2 - المنطقة الشمالية من الميناء جنوباً إلى معسكر الشاطئ شمالاً.


المادة الثانية: 
النفاذ


يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


صدر في غزة في 2/5/1955

لواء 
عبد الله رفعت 
الحاكم الإداري العام

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:11 مساء  الزوار: 1147    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعيينات بموجب قانون أمراض ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن أمراض الحيوانات (قطاع غزة ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مسؤولية رئيس مركب الصيد رقم ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل (الأمر رقم (336) لسنة ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن حظر ذبح بعض الحيوانات رقم (446) ... الحيوانات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved