|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رقم (13) لسنة 2011م بشأن مجمع فلسطين الطبي
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، والاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2009م بشأن مجمع فلسطين الطبي، والاطلاع على المرسوم رقم (22) لسنة 2009م بشأن مرسوم مجمع فلسطين الطبي المعدل، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: مادة (2) مادة (3) مادة (4) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/07/2011 ميلادية الموافق 29/شعبان/1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 05:50 مساء الزوار: 679 التعليقات: 0
|