أمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم1) (أمر رقم 369) لسنة 1971
أمر بشأن حماية الطبيعة" (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعـديل رقم 1) (أمر رقم 369) لسنة 1971).
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 369
أمر بشأن حماية الطبيعة (تعديل رقم 1)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 10 ( حظر المساس بالقيم الطبيعية المصونة )
في الأمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 355) لسنة 5730 - 1970، تستبدل المادة 10 بما يلي:
"10- لا يجوز لأحد المساس بالقيم الطبيعية المصونة أو الاتجار بها".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 6 شباط 5731 (1/2/1971).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية الطبيعة" (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعـديل رقم 1) (أمر رقم 369) لسنة 5731 - 1971).
في 24 طبيت 5731 (21/1/1971)
مناحيم ابيرام، تات - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء