x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355707
عدد الزيارات اليوم : 3628
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم1) (أمر رقم 369) لسنة 1971

أمر بشأن حماية الطبيعة" (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعـديل رقم 1) (أمر رقم 369) لسنة 1971).

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 369
أمر بشأن حماية الطبيعة (تعديل رقم 1)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:

 

مادة 1 
تعديل المادة 10 ( حظر المساس بالقيم الطبيعية المصونة )


في الأمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 355) لسنة 5730 - 1970، تستبدل المادة 10 بما يلي: 
"10- لا يجوز لأحد المساس بالقيم الطبيعية المصونة أو الاتجار بها".


مادة 2 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 6 شباط 5731 (1/2/1971).


مادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية الطبيعة" (قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعـديل رقم 1) (أمر رقم 369) لسنة 5731 - 1971).

 

في 24 طبيت 5731 (21/1/1971)

مناحيم ابيرام، تات - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:53 مساء  الزوار: 994    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون حماية الصيد (يهودا ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن صيانة الطبيعة (تعديل رقم 19) ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن حماية الطبيعة (منطقة قطاع غزة) ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بتعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحماية على الطبيعة (يهودا ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved