x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355824
عدد الزيارات اليوم : 3745
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن حماية الطبيعة (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 4) (أمر رقم 858) لسنة 1984

أمر بشأن حماية الطبيعة" (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 4) (أمر رقم 858) لسنة 1984".

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 858
أمر بشأن حماية الطبيعة (تعديل رقم 4)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:

مادة 1 
تعديل المادة 10 ( حظر المساس بالقيم الطبيعية المصونة )
في الأمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 355) لسنة 5730 - 1970 (فيما يلي - الأمر الأصلي) يشار إلى ما ورد في المادة 10 بالحرف (أ) ويحل بعده ما يلي: 
"(ب) لا يجوز لأحد حيازة القيم الطبيعية المصونة أو إخراجها من المنطقة أو الاتجار بها إلا بترخيص من السلطة المختصة".

مادة 2 
تعديل المادة 11 ( ترخيص بالمساس )

في نهاية المادة 11 من الأمر الأصلي يحل ما يلي: 
"(3) بالمساس بقيم طبيعة مصونة وحيازتها والاتجار بها إذا ارتأى لها أن مصلحة سكان المنطقة تقتضي ذلك وإذا صدر ترخيص كما ذكر فيعتبر كل من وصلت إليه قيم طبيعية مصونة من صاحب الترخيص كأنه صدر له ذلك الترخيص". 
مادة 3 
النفاذ

يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 4 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية الطبيعة" (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 4) (أمر رقم 858) لسنة 5744 - 1984".

في 22 تموز 5744 (22/7/1984)

موشي بار - كوخبا، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:59 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون حماية الصيد (يهودا ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن صيانة الطبيعة (تعديل رقم 19) ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بتعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحماية على الطبيعة (يهودا ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن حماية الطبيعة (منطقة قطاع غزة ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved