x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355644
عدد الزيارات اليوم : 3565
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون حماية الصيد (يهودا والسامرة) (رقم 1203) لسنة 1987

أمر بشأن قانون حماية الصيد (يهودا والسامرة) (رقم 1203)، 1987.

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1203
أمر بشأن تعديل قانون حماية الصيد.
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني اعتقد أن الأمر ضروري للحفاظ على النظام العام وحماية الطبيعة، إنني آمر بهذا ما يلي:

 

مادة 1 
تعديل المادة 2 ( التعاريف )


في قانون حماية الصيد رقم 8 لسنة 1966 (فيما يلي - القانون)، في المادة 2: 
أ. يمحى التعريف "السلطة المختصة".
ب. يأتي في نهاية المادة: 
"السلطة المختصة"- السلطة المعينة حسب الأمر بشأن حماية الطبيعة (يهودا والسامرة) (رقم 363) 5730 - 1963 (فيما يلي - الأمر)".
"الاصطياد"- حسب مدلوله في الأمر بما في ذلك إبادة حيوان مضر أو مؤذ.


مادة 2 
تعديل المادة 2أ ( رخصة الصيد)


بعد المادة 2 للقانون يأتي: 
"2 أ. أ. محظور على أي شخص الاصطياد إلا بموجب رخصة ووفقاً للشروط المقررة فيها. 
ب. يجوز للسلطة المختصة إعطاء تصريح خاص أو عام للصيد في نطاق الشروط التي سوف تقرر".


مادة 3 
تعديل المادة 3 ( القيود على عملية الصيد )


في المادة 3 للقانون: 
أ. في البند (د)، بعد الكلمة "أن يبيع" يأتي: "أو يعرض للبيع". 
ب. بعد البند (هـ) يأتي: 
و. محظور على أي شخص الحيازة أو الاتجار أو الصيد بدبق صيد، وعاء، عصي، عيدان، أو بأية حالة أخرى. 
ز. لا يصيد شخص بواسطة تهييج كلب على حيوان بري، تسميم، بواسطة مخدرات مسكرة، استعمال مواد متفجرة، أو استعمال قوس ونشاب".


مادة 4 
تعديل المادة 4 ( إهلاك الحيوانات المفترسة )


بدل المادة 4 للقانون يأتي: "4 إذا وجد بحوزة شخص حيوان بري أو قسم منه، ولم يمنح له رخصة أو تصريح لغرض الصيد، يعتبر وكأنه اصطيد من قبله بدون رخصة أو تصريح طالما لم يثبت عكس ذلك".


مادة 5 
إلغاءات


ملغى:
(1) أمر بشأن قانون حماية الصيد (يهودا والسامرة) (رقم 304)، 5729 - 1969. 
(2) أمر بشأن تعديل قانون حماية الصيد (يهودا والسامرة) (رقم 486) 5732 - 1972.


مادة 6 
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من يوم التوقيع عليه.


مادة 7 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن قانون حماية الصيد (يهودا والسامرة) (رقم 1203)، 5747 - 1987.

في 21 آب 5747 (16 آب 1987)
عمرام متسناع - ألوف قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 08:01 مساء  الزوار: 1040    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن صيانة الطبيعة (تعديل رقم 19) ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن حماية الطبيعة (منطقة قطاع غزة) ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بتعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحماية على الطبيعة (يهودا ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن حماية الطبيعة (منطقة قطاع غزة ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved