|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بتعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض والآفات) (منطقة قطاع غزة) (تعديل) لسنة 1982
أمر تعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض والآفات)" (منطقة قطاع غزة) (تعديل) لسنة 1982.
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي رئيس الإدارة المدنية واستناداً إلى المادة 4 (أ) من قانون وقاية النبات رقم 10 لسنة 1924 آمر بما يلي: مادة 1
مادة 3 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر تعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض والآفات)" (منطقة قطاع غزة) (تعديل) لسنة 5742 - 1982. يوسف لونص، تات - ألوف الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:59 مساء الزوار: 1100 التعليقات: 0
|