x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355925
عدد الزيارات اليوم : 102
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بتعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض والآفات) (منطقة قطاع غزة) (تعديل) لسنة 1982

أمر تعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض والآفات)" (منطقة قطاع غزة) (تعديل) لسنة 1982.


جيش الدفاع الإسرائيلي
قانون وقاية النبات رقم 10 لسنة 1924
أمر بتعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض والآفات) (تعديل)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي رئيس الإدارة المدنية واستناداً إلى المادة 4 (أ) من قانون وقاية النبات رقم 10 لسنة 1924 آمر بما يلي:

مادة 1 
تعديل المادة 2 ( الأمراض والآفات )


في المادة 2 من مرسوم وقاية النبات (الأمراض والآفات) بعد "عنكبوت صدأ الموالح" يحل "تريستيزا".


مادة 2 
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 3 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر تعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض والآفات)" (منطقة قطاع غزة) (تعديل) لسنة 5742 - 1982.
في 7 أيار 5742 (30/4/1982)

يوسف لونص، تات - ألوف
رئيس الإدارة المدنية 
منطقة قطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:59 مساء  الزوار: 1100    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون حماية الصيد (يهودا ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن صيانة الطبيعة (تعديل رقم 19) ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن حماية الطبيعة (منطقة قطاع غزة) ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحماية على الطبيعة (يهودا ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن حماية الطبيعة (منطقة قطاع غزة ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved