x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5355842
عدد الزيارات اليوم : 19
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) رقم (389) لسنة 1971 تعديل نمرة (2)

أمر رقم 389
أمر بشأن حماية الطبيعة (تعديل رقم 2)

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 389
أمر بشأن حماية الطبيعة (تعديل رقم 2)

 

مادة 1 
تعديل المادة 14 ( صلاحيات المراقبين )


عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:

في المادة 14 من الأمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 355) لسنة 5730 - 1970، تستبدل الفقرة (هـ) بما يلي:
"(هـ) يجوز للمراقب مصادرة الحيوانات البرية أو القيم الطبيعية المصونة أو إطلاقها أو إعادتها إلى مكانها إذا وجد سبباً يدعوه إلى الاعتقاد بأنه قد ارتكب جرم بموجب هذا الأمر".

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:53 مساء  الزوار: 991    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون حماية الصيد (يهودا ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن صيانة الطبيعة (تعديل رقم 19) ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن حماية الطبيعة (منطقة قطاع غزة) ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بتعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحماية على الطبيعة (يهودا ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved