|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) رقم (389) لسنة 1971 تعديل نمرة (2)
أمر رقم 389 جيش الدفاع الإسرائيلي
مادة 1
في المادة 14 من الأمر بشأن حماية الطبيعة (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 355) لسنة 5730 - 1970، تستبدل الفقرة (هـ) بما يلي: الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:53 مساء الزوار: 991 التعليقات: 0
|