x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384247
عدد الزيارات اليوم : 3294
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعفير أو رش الأشجار بالمواد الكيماوية والجهازات رقم (164) لسنة 1951

أمر بشأن تعفير أو رش الأشجار بالمواد الكيماوية والجهازات رقم 164 لسنة 1951

اللواء (أ. ح) محمد نجيب بك مدير عام سلاح الحدود الملكي والحاكم العسكري لمنطقة الصحراء الشرقية وغيرها من مناطق الحدود والحاكم الإداري العام للمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين. 
استناداً للصلاحية المخولة لنا بالأمر رقم (78) الصادر من حضرة صاحب المعالي وزير الحربية والبحرية بتاريخ 20 يناير سنة 1951 . 
وبعد الاطلاع على قانون مراقبة الحمضيات رقم (27) لسنة 1940 وتعديله رقم (97) لسنة 1947 وقانون وقاية النبات (الباب 111 من مجموعة قوانين فلسطين) والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

(قرر ما هو آت)

مادة 1 
التعفير أو الرش

على جميع أصحاب أشجار الأثمار الحمضية "الموالح" في المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين تعفير أو رش أشجارهم على اختلاف أنواعها بالمواد الكيماوية والجهازات وغير ذلك من الوسائل التي من شأنها استئصال أو وقاية تلك الأشجار من الأمراض والأوبئة الزراعية ومنع انتشارها وفقاً لتعليمات إدارة الزراعة مرة في كل عام خلال شهر مايو وكلما رأت إدارة الزراعة ضرورة لإعادة التعفير أو الرش وذلك لمكافحة حشرة العنكبوت الفضي وغيرها من الحشرات الضارة بتلك الأشجار. 
مادة 2 
العقوبات
كل مخالفة لهذا الأمر يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً ولمفتش الزراعة تعفير أو رش أشجار المخالف على نفقة صاحب الأشجار وفي هذه الحالة يضمن صاحب الأشجار كافة المصاريف الناجمة عن عملية التعفير أو الرش حسب تقدير دائرة الزراعة.
يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره.

صدر في كوبري القبة في 25/3/1951

لواء (أ. ح) 
محمد نجيب 
الحاكم الإداري العام

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:35 مساء  الزوار: 809    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون حماية الصيد (يهودا ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن صيانة الطبيعة (تعديل رقم 19) ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن حماية الطبيعة (منطقة قطاع غزة) ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بتعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحماية على الطبيعة (يهودا ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved