x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384533
عدد الزيارات اليوم : 3580
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن (تعديل مرسوم وقاية النبات) رقم (140) لسنة 1935

أمر بشأن تعديل مرسوم وقاية النبات رقم 140 لسنة 1935

قانون وقاية النبات لسنة 1924
أمر صادر من القائم بإدارة الحكومة بمقتضى المادة الثالثة 
رقم 140 لسنة 1935

مادة 1 
تعديل حاشية الذيل السادس

إن القائم بإدارة الحكومة، استناداً إلى الصلاحية المخولة للمندوب السامي في المادة الثالثة من قانون وقاية النبات لسنة 1924، قد عدّل المرسوم المنشور في العدد 538 من الوقائع الفلسطينية والمؤرخ في اليوم الرابع عشر من شهر أيلول سنة 1935، الذي يقضي بتعديل مرسوم وقاية النبات (نمرة 2) لسنة 1934، كما يلي: 
تحذف حاشية الذيل السادس ويستعاض عنها بما يلي: 
"تعتبر الإرسالية خالية من حشرة البطاطا القشرية أو الحشرة القشرية العادية إذا كان المصاب منها يقل عن عشرة في المائة من مجموع العيون وعن عشرة في المائة من كامل سطحها، وإلا فإنها لا تعتبر خالية من المرض وإما أن يعاد تصديرها أو تتلف".

صدر بأمر فخامته

15 تشرين الأول سنة 1935

وكيل السكرتير العام
س. مودي

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:34 مساء  الزوار: 850    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن قانون حماية الصيد (يهودا ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن صيانة الطبيعة (تعديل رقم 19) ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن حماية الطبيعة (منطقة قطاع غزة) ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بتعديل مرسوم وقاية النبات (الأمراض ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحماية على الطبيعة (يهودا ... المحافظة على البيئة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved