x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350491
عدد الزيارات اليوم : 9114
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن إعتبار سجن غزة منشأة حبس لسنة 1981

أمر بشأن تعليمات الأمن لسنة 5730-1970
أمر بشأن تشغيل منشآت الحبس (قطاع غزة وشمالي سيناء) 
(رقم 410) لسنة 5732-1971
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 40 من الأمر بشأن تعليمات الآمن لسنة 5730-1970 وبموجب المادة 1 من الأمر بشأن تشغيل منشآت الحبس (قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 410) لسنة 5732-1971 آمر بما يلي:

مادة (1) 
تحديد منشأة حبس
يعتبر سجن غزة منشأة حبس لأغراض الأمرين المذكورين أعلاه.

مادة (2) 
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 12 آدار الأول 5741 (16/2/1981).
مادة (3) 
إلغاءات
يلغى بهذا كل قرار سابق بنفس الخصوص.

في 12 آدار الأول 5741 (16/2/1981)
اسحق سيغب، تات - ألوف 
قائد منطقة قطاع غزة 
وشمالي سيناء

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:22 مساء  الزوار: 1055    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تحرير إداري لمساجين (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تشغيل منشأة إعتقال (تعديل رقم ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الحسد.. أسلحة دمار شامل أول ما تفتك بقاعدة إطلاقها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved