x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350592
عدد الزيارات اليوم : 9215
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1136) لسنة 1985

أمر رقم 1136
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات مؤقتة)
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وبموجب المادة 40، للأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378)، 5730 -1970/1، إنني اعلم بما يلي:
مادة (1) 
في الذيل للأمر بشأن السجون (يهودا والسامرة) (رقم 43) 5727-1967/2 في نهايته تضاف الأماكن التالية:

"14 مركز الشرطة - الخليل
15 مركز الشرطة - رام لله
16 مركز الشرطة - أريحا
17 مركز الشرطة- بيت لحم
18 نقطة الشرطة- العيزرية
19 مركز الشرطة- نابلس
20 نقطة الشرطة- قلقيلية"
مادة (2) 
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

مادة (3) 
يطلق على هذا الأمر اسم : "أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة)، (رقم 1136) 5745-1985".

14 أيار 5745 (5 أيار 1985)
أمنون شاحك، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:24 مساء  الزوار: 1119    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تحرير إداري لمساجين (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تشغيل منشأة إعتقال (تعديل رقم ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مصلحة السجون (تعديل رقم 2) ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved