|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 1105) لسنة 1984
أمر رقم 1105 جيش الدفاع الإسرائيلي مادة (1) في الأمر بشأن السجون (يهودا والسامرة) (رقم 43) لسنة 5727 -1967/2 (فيما يلي - الأمر)، بالعنوان بدلاً من : "أمر بشأن تحديد مكان التوقيف - والسجن المركزي يأتي"أمر بشأن السجون". مادة (2) في الأمر بآخر الذيل يضاف: مادة (3) يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. 9 نيسان 5744 (11 نيسان 1984) ألوف - أمنون شاحك الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:23 مساء الزوار: 1119 التعليقات: 0
|