x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350205
عدد الزيارات اليوم : 8828
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن مصلحة السجون (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1061) لسنة 1983

أمر رقم 1061
أمر بشأن مصلحة السجون (تعديل رقم 2)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:
مادة (1) 
في نهاية المادة 1 في الأمر مصلحة السجون (يهودا والسامرة) (رقم 254) لسنة 5728 -1968/1 (فيما يلي - الأمر ) يحل:
"السجان"- من عين لهذه المهمة بموجب الأمر بشأن تفويض (مهام الشرطي والسجان) (رقم 22) لسنة 5727 -1967/2 أو من قبل مفوض السجون".

مادة (2)

(أ) في المادة 4 من الأمر وبعد الفقرة (ب) يحل:
"(أ) الصلاحيات المخولة للجندي بموجب المادة 78 من الأمر بشأن تعليمات الأمن لسنة 5730-1970/3 تحول كذلك للسجان أثناء تأدية مهمته داخل السجن وما جاوره مباشرة كما تحول للسجان حتى خارج السجن أثناء تأدية مهمته لدى مرافقته أي سجين".
(ب) يشار إلى الفقرة (ج) بالحرف (د).

مادة (3) 
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة (4) 
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مصلحة السجون (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1061) لسنة 5743-1983".

24 سيفان 5743 (5 حزيران 1983)

ألوف -اوري اور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:22 مساء  الزوار: 1071    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تحرير إداري لمساجين (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تشغيل منشأة إعتقال (تعديل رقم ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved