x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350431
عدد الزيارات اليوم : 9054
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 861) لسنة 1980

امر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (امر رقم 861) 5740-1980

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر رقم 861

أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 4)

إستناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة، وحيث انني اعتقد بان الامر ضروري لإقرار الحكم المنتظم، النظام العام وامن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، فأنني آمر بما يلي
مادة 1 
تعديل المادة 17(ب)

في المادة 17 (ب) من الأمر بشأن تشغيل منشأة حبس (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 29) 5727-1967 بدلاً من العبارة "سبعة أيام" يحل "أربعة عشر يوماً بحيث ان هذه المدة لا تكون متواصلة اكثر من سبعة ايام، وعطلة سبعة ايام تكون بينها وبين استمرارها".
مادة 2 
النفاذ
يسري مفعول هذا الامر اعتبارا من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الامر اسم "امر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (امر رقم 861) 5740-1980".

تات الوف-بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة
19 آب 5740 (1 آب 1980)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:21 مساء  الزوار: 1115    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تحرير إداري لمساجين (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تشغيل منشأة إعتقال (تعديل رقم ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved