x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350228
عدد الزيارات اليوم : 8851
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 6) (رقم 659) لسنة 1976

أمر رقم 659
أمر بشأن تعيين مكان مركزي للتوقيف والحبس
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 40 من الأمر بشأن تعليمات الأمن (الضفة الغربية) (رقم 378)، 5730-1970 أصدر الأمر التالي:
مادة (1) 
في الأمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (رقم 43) لسنة 5727-1967 ، يضاف في آخر الذيل:
"10- عمارة التيجرت في أريحا".
مادة (2) 
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 5 سيفان 5736 (3 حزيران 1976).
مادة (3) 
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 6) (رقم 659) لسنة 5736-1976".


5 سيفان 5736 (3 حزيران 1976)

أريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:21 مساء  الزوار: 1094    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تحرير إداري لمساجين (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تشغيل منشأة إعتقال (تعديل رقم ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved