x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350410
عدد الزيارات اليوم : 9033
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 7) (رقم 671) لسنة 1976

أمر رقم 676
أمر بشأن تعيين مكان للتوقيف والحبس (تعديل رقم 7)

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 40 من الأمر بشأن تعليمات الأمن (الضفة الغربية) (رقم 378) 5730-197 أصدر الأمر التالي:
مادة (1) 
في الأمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (رقم 43) لسنة 5727-1967، يضاف في آخر الذيل:
"11-عمارة التيجرت في طولكرم".
مادة (2) 
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة (3) 
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 7) (671)، لسنة 5736-1976".

21 أيلول 5736 (16 أيلول 1976)
تات ألوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:20 مساء  الزوار: 1058    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تحرير إداري لمساجين (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تشغيل منشأة إعتقال (تعديل رقم ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved