x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350504
عدد الزيارات اليوم : 9127
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 683) لسنة 1976

أمر رقم 683
أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 4)

جيش الدفاع الإسرائيلي
استنادا إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبما إني اعتقد بأن الأمر ضروري لإقرار الحكم المنتظم والنظام وسلامة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، أصدر الأمر التالي:
مادة (1) 
تعديل المادة 30 ( التحقيق)

في الأمر بشأن تشغيل منشأة حبس (الضفة الغربية) (رقم 29)، لسنة 5727-1967، توسم المادة 30 على أنها (أ) ويحل بعدها:
"(ب) إذا بوشر في التحقيق كما ذكر في الفقرة (أ) - فلا يجري خلاله أو بعده تحقيق آخر في ظروف نفس الحادث وإذا بوشر في تحقيق آخر - فيتوقف".

مادة (2) 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة (3) 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 683) لسنة 5737-1976".
28 حشفان 5737 (21 تشرين الثاني 1976)
تات ألوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:19 مساء  الزوار: 1034    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تحرير إداري لمساجين (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تشغيل منشأة إعتقال (تعديل رقم ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved