x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381108
عدد الزيارات اليوم : 155
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 5) (رقم 545) لسنة 1974

أمر رقم 545
أمر بشأن تعيين مكان للتوقيف والحبس
(تعديل رقم 5)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، ووفقاً للمادة 40 من الأمر بشأن تعليمات الأمن (الضفة الغربية) (رقم 378)، لسنة 5730-1970، أصدر الأمر التالي:

مادة (1) 
في الأمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (رقم 43)، لسنة 5727-1967، في الذيل، بعد مادة 8 يحل:
"9- مبنى الطيجرط في بيت لحم"
مادة (2) 
يبدأ سريان هذا الأمر من يوم التوقيع عليه.
مادة (3) 
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 5) (أمر رقم 545)، لسنة 5734-1974".
18 أيار 5734 (10 أيار 1974)

تات ألوف أريه شاليف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:19 مساء  الزوار: 946    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تحرير إداري لمساجين (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تشغيل منشأة إعتقال (تعديل رقم ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved