|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 381) لسنة 1970
أمر رقم 381 مادة (1) في الأمر بشأن تشغيل منشأة حبس (الضفة الغربية) (رقم 29). لسنة 5727-1967، في المادة 17 بعد البند ب يحل ما يلي: يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 381) لسنة 5730-1970". 9 نيسان 5730 (15 نيسان 1970) الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:18 مساء الزوار: 910 التعليقات: 0
|