x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380409
عدد الزيارات اليوم : 908
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 381) لسنة 1970

أمر رقم 381
أمر بشأن تشغيل منشأة حبس
(تعديل رقم 3)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة (1) 
تعديل المادة 17 ( عقوبات )

في الأمر بشأن تشغيل منشأة حبس (الضفة الغربية) (رقم 29). لسنة 5727-1967، في المادة 17 بعد البند ب يحل ما يلي:
"ج (1) نزع حقوق أفضلية كلياً أو جزئياً.
(2) لمقتضى هذا البند
"حقوق أفضلية"- الحقوق الممنوحة للسجين وهي ليست الحقوق الممنوحة له بحكم هذا الأمر".
مادة (2) 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 22 نيسان 5730 (28 نيسان 1970).
مادة (3) 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تشغيل منشأة حبس (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 381) لسنة 5730-1970".

9 نيسان 5730 (15 نيسان 1970)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:18 مساء  الزوار: 910    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تحرير إداري لمساجين (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تشغيل منشأة إعتقال (تعديل رقم ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved