x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381419
عدد الزيارات اليوم : 466
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 4) (رقم 300) لسنة 1969

أمر رقم 300
أمر بشأن تحديد مكان للتوقيف والحبس
(تعديل رقم 4)

جيش الدفاع الإسرائيلي
إستناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 37 من الأمر بشأن تعليمات الأمن، أصدر الأمر التالي:
مادة (1) 
في الأمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (رقم 43)، لسنة 5727-1967، يضاف إلى نهاية الذيل ما يلي:
"8- كل سجن تقرر أنه مكان للتوقيف والحبس في تشريع أمن صادر في منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء- بالنسبة للمحبوسين من سكان قطاع غزة وشمالي سيناء".
مادة (2) 
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 10 آدار 5729 (28 شباط 1969).
مادة (3) 
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 4) (أمر رقم 300)، لسنة 5729-1969".

26 طبيت 5729 (16 كانون الثاني 1969)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:17 مساء  الزوار: 856    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تحرير إداري لمساجين (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تشغيل منشأة إعتقال (تعديل رقم ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved