أمر رقم 205
أمر بشأن تعيين مكان للتوقيف والحبس (تعديل رقم 2)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 37 من الأمر بشأن تعليمات الأمن، أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
في ذيل الأمر بشأن السجون (منطقة الضفة الغربية) (رقم 43)، لسنة 5727 -1967، يضاف البند التالي:
"6- كل منشأة حبس في إسرائيل تابعة لشرطة إسرائيل ولمصلحة السجون، وتعمل بموجب القانون الساري في إسرائيل".
مادة (2)
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 طبيت 5728 (14 كانون الثاني 1968).
مادة (3)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 205)، لسنة 5728 -1968".
13 طبيت 5728 (14 كانون الثاني 1968)
ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية