x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380976
عدد الزيارات اليوم : 23
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن السجون (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 205) لسنة 1968

أمر رقم 205
أمر بشأن تعيين مكان للتوقيف والحبس (تعديل رقم 2)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 37 من الأمر بشأن تعليمات الأمن، أصدر الأمر التالي:
مادة (1) 
في ذيل الأمر بشأن السجون (منطقة الضفة الغربية) (رقم 43)، لسنة 5727 -1967، يضاف البند التالي:
"6- كل منشأة حبس في إسرائيل تابعة لشرطة إسرائيل ولمصلحة السجون، وتعمل بموجب القانون الساري في إسرائيل".
مادة (2) 
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 طبيت 5728 (14 كانون الثاني 1968).
مادة (3) 
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 205)، لسنة 5728 -1968".
13 طبيت 5728 (14 كانون الثاني 1968)

ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:17 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تحرير إداري لمساجين (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تشغيل منشأة إعتقال (تعديل رقم ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved