x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380681
عدد الزيارات اليوم : 1180
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 3) (رقم 217) لسنة 1968

أمر رقم 217
أمر بشأن تعيين مكان مركزي للتوقيف والحبس
(تعديل رقم 3)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة (1) 
في الأمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (أمر رقم 43) لسنة 5727 -1967، في الذيل، في نهايته يضاف: "7 - سجن أريحا".
مادة (2) 
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 29 كسليف 5728 (31 كانون الأول 1967).
مادة (3) 
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن السجون (الضفة الغربية) (تعديل رقم 3) أمر (رقم 217)، لسنة 5728-1968".
3 شباط 5728 (2 شباط 1968)

ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:16 مساء  الزوار: 957    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تحرير إداري لمساجين (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تشغيل منشأة إعتقال (تعديل رقم ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 10) (تعليمات ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن خدمات السجون (يهودا والسامرة) ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن السجون (تعديل رقم 9) (يهودا ... السجون nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved