x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5320653
عدد الزيارات اليوم : 2614
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 1083) لسنة 1983

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وحيث إنني أعتقد بضرورة الأمر لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام فإنني آمر بما يلي:
مادة(1) 
تعديل المادة 7أ )اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (رقم 132) لسنة 5727-1967 /1 يحل بعد المادة 7أ ما يلي:
"7ب. لا تعمل المحكمة باستعمال صلاحيتها وفقاً للمواد 6، 7 أو 7أ(ب) ولا يعمل القائد العسكري باستعمال صلاحيته وفقاً للمادة 7أ(أ) إذا وجد بذلك إلزام والدا الحدث أو وكيله إلا إذا أعطيت فرصة مناسبة لوالدي الحدث أو وكيله لإدلاء ادعائهم " .
مادة(2) 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. 
مادة(3) 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 1083) لسنة 5744 - 1938 ".

27 تشري 5744 (4 تشرين الأول 1983) 
ألوف - أوري أور 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:57 مساء  الزوار: 1069    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعدِيل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الإحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved