x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5320218
عدد الزيارات اليوم : 2179
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) (رقم 1290) لسنة 1989

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة إنني آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 7أ (اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (رقم 132)، 5727 - 1967 (فيما يلي - الأمر) في المادة 7 أ
(أ) المذكور في الفقرة (أ) يرمز إليه بـ (1) وبعده يأتي:
"(2) الوالد الذي لم ينفذ تعليمات القائد العسكري المذكور يحكم بالسجن لمدة سنة.
(ب) في الفقرة (د)، بعد تعريف قائد عسكري يأتي:
"الوالد - أب أو أم أو وصي".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر اسم "أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) (رقم 1290)، 5750 - 1989".
اسحق مردخاي - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع 
الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:05 مساء  الزوار: 1051    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعدِيل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الإحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك القاصرين (فرض ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved