x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321523
عدد الزيارات اليوم : 3484
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن مراقبة سلوك القاصرين (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1235) لسنة 1988

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أنه بسبب الظروف الخاصة السائدة بالمنطقة، فإن الأمر ضروري لأجل قيام النظام العام ولأمن المنطقة، أنني آمر بهذا ما يلي: 
المادة 1 
في هذا الأمر :
"محكمة"- محكمة عسكرية بموجب المادة 50 من الأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم378)، 5730 - 1970 . 
"والدين " - أب أو أم أو قيّم. 
"كفالة" - كفالة مالية أو تعهد مالي. 
"قاصر"- من لا يكون تقديمه لمحاكمة جنائية بسبب عمره. 
"فترة الكفالة" - فترة تحدد من قبل قائد عسكري ولا تزيد عن سنة. 
"فريق الربط" - الزيادة على المبلغ الذي يجب إرجاعه، حسب نسبة زيادة جدول الأسعار للمستهلك بالمنطقة كما ينشر من وقت لآخر من قبل ضابط الإحصاءات في الإدارة المدنية. 
المادة 2 
إذا صادق المستشار القانوني أو مدعي عام خوّل من قبله، أنه هناك بينات أولية بموجبها أن قاصر ارتكب فعل الذي هو مخالفة جنائية ويمكن أن تمس بالنظام العام أو أمن المنطقة، يحق لقائد عسكري أن يأمر أحد والدي القاصر إعطاء كفالة بمبلغ لا يزيد على مبلغ الغرامة القصوى التي يمكن فرضها على فعل قاصر، لو أدين القاصر بسبب ذلك الفعل، وذلك من أجل تأمين منع الوالدين القاصر من ارتكاب عمل إضافي الذي هو مخالفة جنائية والذي يمس بالنظام العام أو أمن المنطقة بفترة الكفالة. 
المادة 3 
(أ) إذا اقتنعت المحكمة أن قاصر الذي أعطيت بشأنه كفالة بموجب المادة 3، ارتكب في فترة الكفالة عمل الذي هو مخالفة جنائية، والذي يمس بالنظام العام أو أمن المنطقة يعتبر الوالدين أنهم لم يمنعوا القاصرين من ارتكاب فعل آخر كالمذكور، ويحق للمحكمة لطلب مدعي عسكري، أن تأمر بتحقيق الكفالة، كلها أو جزء منها ، إلا إذا أثبت الوالدين لارتياح المحكمة ، أنهما عملا كل المطلوب لمنع القاصر من ارتكاب عمل آخر كالمذكور. 
(ب) حكم الأمر كما هو مذكور في الفقرة (أ) كحكم قرار الذي يفرض الغرامة على مقدم الكفالة، وتسري عليه تعليمات المادة 47 من الأمر بشأن تعليمات الأمن. 
(ج) بإجراءات بموجب هذه المادة تسري أصول المحاكمات والبينات السارية على المحكمة بالتغيرات اللازمة. 
المادة 4 
لا يعطي قائد عسكري أمر بموجب المادة 2 ولا تعطي المحكمة أمر بموجب المادة 3 إلا بعد إعطاء الوالدين الفرصة المناسبة لإسماع ادعاءاتهم. 
المادة 5 
الوالد / الوالدة الذي لم ينفذ تعليمات القائد العسكري بموجب المادة 2، حكمه السجن لمدة سنة. 
المادة 6 
(أ) إذا أودعت كفالة مالية كما هو مذكور في المادة 2 وحل موعد نهاية فترة الكفالة، يحق للوالد طلب إرجاع الكفالة. 
(ب) إذا قدم طلب الوالد / الوالدة خلال 30 يوماً من يوم انتهاء فترة الكفالة، يضاف إلى مبلغ الكفالة فروق الربط للفترة من يوم الإيداع وحتى يوم الدفع الفعلي. 
(أ) إذا قدم طلب الوالد / الوالدة بعد 30 يوماً من يوم انتهاء فترة الكفالة، يضاف إلى مبلغ الكفالة: 
فروق الربط لفترة تبدأ من يوم الإيداع وحتى يوم نهاية الكفالة. 
فروق الربط بنسبة 50% للفترة من يوم نهاية الكفالة وحتى يوم الدفع الفعلي. 
المادة 7 
(أ) يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه ويبقى ساري المفعول لمدة 6 أشهر من يوم بدء سريانه. 
(ب) على الرغم من المذكور في الفقرة (أ) يستمر سريان تعليمات هذا الأمر على كفالة التي فرضت من قبل قائد عسكري لمدة فترة الكفالة بكاملها. 
المادة 8 
يسمى هذا الأمر :" أمر بشأن سلوك القاصرين (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1235) ، 5748 - 1988". 
7 أيار 5748 (29 نيسان 1988) 
عمرام متسناع - ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 07:02 مساء  الزوار: 1041    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعدِيل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مراقبة سلوك الإحداث (فرض كفالة) ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل ... الأحداث nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved